ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٠ - الحديث ٧٥
[الحديث ٧٣]
٧٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُخَيَّرَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.
[الحديث ٧٤]
٧٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.
[الحديث ٧٥]
٧٥عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
حتى إنهم اختلفوا في لزوم النفقة و السكنى بعد رجوع المرأة في البذل،
و يمكن حمل تلك الأخبار على الاستحباب، و إن كان القول بظاهرها لا يخلو من قوة. الحديث الثالث و السبعون:
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و قال في المسالك: إذا رجعت المرأة في العوض تصير العدة رجعية، و هل يترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا، كوجوب النفقة و الإسكان و تجديد عدة الوفاة لو مات فيها و نحو ذلك وجهان، و أما قبل رجوعها فلا شبهة في انتفاء أحكام الرجعية عنها.
و مما يتفرع على ذلك جواز تزويجه أختها أو رابعة، فأما بعد رجوعها فهو